فصل: كِتَابُ النَذْرِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.النَّوْعُ الثَّانِي الْكِسْوَةُ:

فَفِي الْكِتَابِ لَا يُجْزِئُ إِلَّا مَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ ثَوْبٌ لِلرَّجُلِ وَلَا تُجْزِئُ الْعِمَامَةُ وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وخمار وَقَالَ ش وح أَقَلُّ مَا يُسَمَّى كِسْوَةً مِنْدِيلٌ أَوْ عِمَامَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا لِأَنَّ الْكِسْوَةَ أُطْلِقَتْ فِي الْآيَةِ وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ كِسْوَةِ الْكَبِيرِ لِلطِّفْلِ وَوَافَقَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ لَنَا أَنَّ الْكِسْوَةَ أُطْلِقَتْ فِي الْآيَةِ عَلَى الْكِسْوَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ مَا يُجْزِئُ فِيهِ الصَّلَاةُ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ حَمْلُ كَلَامِ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ عَلَى عُرْفِهِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} الْمَائِدَة 90 فَأَضَافَ الْكِسْوَةَ إِلَيْهِمْ فَيُعْتَبَرُ حَالُهُمْ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ كِسْوَةِ نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِ الْبَلَدِ لِأَنَّهَا أُطْلِقَتْ فِي الْآيَةِ بِخِلَافِ الْإِطْعَامِ وَإِن كسا صَبيا أَو صبية كسْوَة مثلهمَا أجزاه وَإِن لم تومر بِالصَّلَاةِ لَمْ تُعْطَ خِمَارًا أَوْ يُسْتَحَبُّ كِسْوَةُ من أَمر بِالصَّلَاةِ كَمَا يسْتَحبّ عتقه قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُكْسَى الْمَأْمُورُ بِالصَّلَاةِ كِسْوَةَ رَجُلٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ تُكْسَى الصَّبِيَّةُ كِسْوَةَ رَجُلٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا يُعْطَى الصَّغِيرُ مِثْلَ الْكَبِيرِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ.

.النَّوْعُ الثَّالِثُ الْعِتْقُ:

وَفِي الْكِتَابِ يُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَنْ صَلَّى وَصَامَ ليستخلص للوظائف الْوَاجِبَات وَيُجْزِئُ الرَّضِيعُ لِأَنَّهُ رَقَبَةٌ وَالْأَعْجَمِيُّ وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا سَلِيمٌ مُؤْمِنٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّوْدَاءِ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ وَلَا يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَالْمَكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ وَأَجَازَ الْأَعْرَجَ وَرَجَعَ لِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَرَجًا خَفِيفًا وَلَا يُعْجِبُنِي الْخَصِيُّ وَلَا يُجْزِئُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ عَلَى شَرْطٍ وَمَنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَأَعْتَقَهَا لَمْ تُجْزِئْهُ لِأَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِالْحَمْلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَعْتَقَ أَعْجَمِيًّا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ وأجزأه خلافًا لأَشْهَب لِأَن الأعجمي لَيْسَ مضيها عَلَى دِينٍ سَابِقٍ وَإِنَّمَا تَبَعٌ لِسَيِّدِهِ وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ عِتْقَ الصَّغِيرِ أَبَوَاهُ كَافِرَانِ إِذَا أَرَادَ إِدْخَالَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُجْزِئُ أَقْطَعُ أُصْبُعٍ أَوِ الْأُذُنَيْنِ أَوْ أَجْذَمُ أَوْ أَبْرَصُ أَوْ أَصَمُّ وَأَجَازَ مَالِكٌ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي الظِّهَارِ وَاخْتُلِفَ فِي الْخَصِيِّ بِالْإِجْزَاءِ أَوْ عَدَمِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى قَالَ الْقَرَوِيُّونَ إِذَا كَانَ النَّقْصُ يُمْكِنُ مَعَهُ التَّصَرُّفُ الْكَامِلُ والتسبب غَالِبًا أَجْزَأَهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ تَخْلِيصُ الرَّقِيقِ لِاكْتِسَابِهِ وَوَظَائِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِقَطْعِ الْأُنْمُلَةِ قَالَ ابْن حبيب والجدع وَالصَّمَمُ الْخَفِيفُ وَذَهَابُ الضِّرْسِ وَلَا يُجْزِئُ أَقْطَعُ الْيَد أَو الرجل والأشل أَوِ الْأَعْمَى أَوِ الْمُقْعَدِ أَوِ الْأَخْرَسِ أَوِ الْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ أَوِ الْمَفْلُوجِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُجزئ البرص الْخَفِيف وَلَا يُجزئ الْمَرِيض النازع وَلَا الْمَقْطُوعُ الْإِبْهَامَيْنِ مِنَ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ وَيُجْزِئُ الْمَحْمُومُ وَالرَّمِدُ وَلِمَالِكٍ فِي الْأَعْرَجِ قَوْلَانِ وَجَوَّزَ ح أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ خِلَافًا لَنَا وش لَنَا أَنَّ إِطْلَاقَ الرَّقَبَةِ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ عُرْفًا وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْخَصِيَّ لِنَقْصِ خِلْقَتِهِ كَالْأَعْوَرِ وَجَعَلَهُ أَشْهَبُ كَالْقَبِيحِ الْمَنْظَرِ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ وَإِذَا أَعْتَقَ رَقَبَةً عَنْ وَاجِبٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ رَجَعَ بِأَرْشِ الْعَيْبِ قَالَهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَلَا يُجْزِئُ الْآبِقُ إِلَّا إِنْ وُجِدَ بَعْدَ الْعِتْقِ سَلِيمًا وَتُعْلَمُ سَلَامَتُهُ عَنِ الْعُيُوبِ يَوْمَ الْعِتْقِ وَلَا يُجْزِئُ الْأَصَمُّ عِنْدَ مَالِكٍ لِخَلَلِهِ بِالْعَمَلِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَجَوَّزَ الشَّافِعِيَّةُ أَقْطَعَ الْأُذُنَيْنِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَجَوَّزَ ش الْأَخْرَس.

.النَّوْع الرَّابِع الصّيام:

ويسترط فِيهِ الْعَجْزُ عَنِ الْخِصَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ تَعَذَّرَتِ الْخِصَالُ الثَّلَاثَةُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَتَابُعُهَا أَفْضَلُ وَقَدْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَالَهُ ش وَأَوْجَبَهُ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ وَإِذَا أَفْطَرَ فِيهَا قَضَاهُ وَلَا يُجْزِئُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَّا الرَّابِعُ فعساه يُجْزِئُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ وَلَهُ مَالٌ غَائِبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ وَلَا لَهُ دَارٌ أَوْ خَادِمٌ وَإِنْ قَلَّ ثَمَنُهَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ إِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ فَصَامَ وَلَمْ يَنْتَظِرْ أَجْزَأَهُ وَقَالَ صَاحب الْبَيَان الإعتبار بِحَال التفكير دُونَ حَالِ الْيَمِينِ وَحَالِ الْحِنْثِ فِي الْإِعْسَارِ وَالْيَسَارِ فَإِنْ أَيْسَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ أَجْزَأَهُ التَّمَادِي عَلَيْهِ فَإِنْ أَيْسَرَ عِنْدَ الْحِنْثِ ثُمَّ أَعْسَرَ فَصَامَ ثُمَّ أَيْسَرَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يعْتق وَالْأول الْمَشْهُور.

.الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِهَا:

وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

.الْحُكْمُ الأول: تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ:

قَالَ فِي الْكِتَابِ اسْتَحَبَّ مَالك تَأْخِيرهَا بعد الْحِنْث فَإِن تقدمها أَجزَأَهُ قَاعِدَة الْيَمين عندنَا وَعند الشَّافِعِي وَابْنِ حَنْبَلٍ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي إِبَاحَةٍ وَلَا مَنْعٍ قَالَ ح يُغَيِّرُ حَنى قَالَ مَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي حُرِّمَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَوْ لَيَفْسُقَنَّ وَجَبَ الْفُسُوقُ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ ذَلِكَ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ وَاجِبًا مِنْ وَجْهٍ حَرَامًا مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ الْيَمِينِ عِنْدَهُ حَرَامٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَدْرَكُهُ وَجَوَابُهُ وَبَنَى على ذَلِك منع التفكير قَبْلَ الْحِنْثِ وَأَنَّ مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ تَحْرِيمَهُ بِالْيَمِينِ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْوَاجِبِ لَا يُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِجْمَاعًا وَقِيَاسًا عَلَى كَفَّارَةِ فِطْرِ رَمَضَانَ وَقَتْلِ الصَّيْدِ وَالظِّهَارِ لَنَا أَنَّ مَوْضُوعَ الْحَلِفِ لُغَةً تَأْكِيدُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالتَّأْكِيدُ لَا يُغَيِّرُ الْأَصْلَ وَقَالَ ش يَجُوزُ تَقْدِيمُ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ لِتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ دُونَ الصَّوْمِ كَامْتِنَاعِ تَقْدِيمِ رَمَضَانَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَوَافَقَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ لَنَا مَا فِي مُسْلِمٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُرْوَى فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ وَيُرْوَى ثُمَّ يُكَفِّرْ قَوَاعِدُ إِذَا تَقَدَّمَ سَبَبُ الْحُكْمِ دُونَ شَرْطِهِ جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ قَبْلَ زُهُوقِ الرُّوحِ لِتَقَدُّمِ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الْجِرَاحَةُ وَتَقْدِيمُ الزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ لِتَقَدُّمِ ملك النّصاب على الْخلاف وَالْيَمِين هَا هُنَا هُوَ السَّبَبُ وَالْحِنْثُ شَرْطٌ فَجَازَ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الشَّرْطِ بَعْدَ السَّبَبِ وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ السَّبَب اتِّفَاقًا حَكَاهُ فِي الْإِكْمَال بتقدم الْعَفْوِ عَلَى الْجِرَاحَةِ وَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَفِي الْجَوَاهِرِ هَلِ الْحِنْثُ شَرْطٌ أَوْ رُكْنٌ قَوْلَانِ وَخَرَّجَ الْخِلَافَ عَلَيْهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَن قَول الشَّافِعِي فِي الصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ قَبْلَ الْهِلَالِ تَقْدِيمٌ على السَّبَب وعَلى قَول ح فِي الْقيَاس فِي تِلْكَ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ التَّقْدِيمُ عَلَى السَّبَبِ بِخِلَافِ صُورَةِ النِّزَاعِ وَعَنْ قَوْلِهِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لَا يُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ بِتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ الثَّانِيَةُ الْوَاوُ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْفَاءُ تَقْتَضِيهِ فَمُلَاحَظَةُ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلِيُكَفِّرْ لَا تَقْتَضِي تَأْخِيرَ الْكَفَّارَةِ عَنِ الْحِنْثِ أَوْ تَقْتَضِيهِ لِأَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَبِتَقْدِيرِ تَسْلِيمه فَالْجَوَاب عَنْهُ أَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُكَفِّرْ تَقْتَضِي التَّعْقِيبَ لِرُؤْيَةِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ الْحِنْثُ فَيَكُونُ تَعْقِيبُهَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مُعَارِضًا لِتَرْتِيبِ الْوَاوِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَيَنْعَكِسُ هَذَا التَّقْدِيرُ بِعَيْنِهِ فَيُقَالُ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فليأت يَقْتَضِي تَعَقُّبَ الْحِنْثِ لِرُؤْيَةِ مَا هُوَ خَيْرٌ الثَّالِثَةُ تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى سَبَبِيَّةِ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ نَحْوَ اقْتُلُوا الْكَافِرَ وَاقْطَعُوا السَّارِقَ وقَوْله تَعَالَى {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} الْمَائِدَة 89 وَلَمْ يَقُلْ إِذَا حَنِثْتُمْ يَقْتَضِي أَنَّ السَّبَبَ إِنَّمَا هُوَ الْحَلِفُ فَهَذِهِ الْقَوَاعِدُ هِيَ مَدَارِكُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْرِيعٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْحَالِفُ إِنْ كَانَ عَلَى بِرٍّ فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ كَرَاهِيَةُ التَّكْفِيرِ لِمَالِكٍ وَالْإِجْزَاءُ لَهُ وَالْمَنْع أَيْضا لَهُ ويخصص الْجَوَازُ بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ دُونَ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَشْيِ مَا لَمْ تَكُنْ آخِرَ طَلْقَةٍ أَوْ عَبْدٌ مُعَيَّنًا وَإِنْ كَانَ عَلَى حِنْثٍ فَالْإِجْزَاءُ لِمَالِكٍ وَإِنْ ضَرَبَ أَجَلًا فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ فِي الْكِتَابِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْإِجْزَاءُ لَهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْيَمِينِ بِاللَّهِ فيجزي وَغَيْرِهِ فَلَا يُجْزِئُ.

.الْحُكْمُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ جُمْلَةَ الطَّعَامِ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ:

وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ح يَجُوزُ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ سَدَّ عَشْرَ خَلَّاتٍ فِي مَحَلٍّ فَهُوَ كَسَدِّ عَشْرِ خَلَّاتٍ فِي مَحَالٍّ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ سَدُّ الْخَلَّةِ لَا مَحَلُّهَا وَجَوَابُهُ أَنَّ النَّصَّ صَرَّحَ بِالْعَدَدِ فَيَجِبُ امْتِثَالُهُ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ صَرَّحَ بِالْعَدَدِ لَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ اتِّفَاقًا فَاللَّهُ تَعَالَى أَوْلَى بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ يُتَوَقَّعُ فِي الْعَدَدِ وَلِيٌّ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ تُحْفَظَ بِنْيَتُهُ مَا لَا يُتَوَقَّعُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ فَهَذِهِ الْمَصَالِحُ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِتَصْرِيحِ الشَّرْعِ بِالْعَدَدِ فَلَا تهمل تصريحه.

.الحكم الثَّالِث: تلفيفها:

قَالَ اللَّخْمِيّ اخْتلف قَول ابْن الْقَاسِم لَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً وَكَسَا خَمْسَةً فَفِي الْكِتَابِ الْمَنْعُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيَّرَ بَيْنَ الْأَنْوَاعِ دون أَجْزَائِهَا وَقَالَهُ ابْن حَنْبَل وح وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ الْإِجْزَاءُ قَالَ وَهُوَ أَحْسَنُ وَقَالَهُ الْحَنَفِيُّ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّوْعَيْنِ سَدَّ مَسَدَّ الْآخَرِ قَالَ مُحَمَّدٌ مَنْ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ فَأَعْتَقَ وَكَسَا وَأَطْعَمَ وَأَشْرَكَ فِي الْجَمِيعِ بَطَلَ الْعِتْقُ وَيُعْتَدُّ مِنَ الْإِطْعَامِ بِثَلَاثَةٍ وَيُكْمِلُ عَلَيْهَا سَبْعَةً وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينٍ بِمَا أَحَبَّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْسُوَ عَمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ أَوْ يُطْعِمَ سَبْعَةَ عَشَرَ لِأَنَّ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ ثَلَاثَةٌ قَالَ وَهَذَا غَلَطٌ بَلْ يُحْتَسَبُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّلْفِيقِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ يُحْتَسَبُ بِتِسْعَةٍ لِأَنَّهُ أَطْعَمَ عَشَرَةً عَنْ ثَلَاثَةِ أَيْمَان يجْزِيه مِنْهَا ثَلَاثَةٌ عَنْ كُلِّ يَمِينٍ وَيَبْطُلُ مِسْكِينٌ وَاحِدٌ لِلشَّرِكَةِ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجْزِيهِ اثْنَا عَشَرَ وَعَنِ الثَّانِي يُخَيَّرُ بَيْنَ إِطْعَامِ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ وَفِي الْكِتَابِ مَنْ كَسَا وَأَطْعَمَ وَأَعْتَقَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ أَحَدَهُمَا لِأَحَدِهِمَا أَجْزَأَهُ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُحْتَاجُ إِلَّا عِنْدَ الِاخْتِلَافِ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِتَمْيِيزِ مَرَاتِبِ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْعَادَاتِ أَوْ مَرَاتِبِ الْعِبَادَاتِ فِي أَنْفُسِهَا وَأَسْبَابُ الْكَفَّارَاتِ مُسْتَوِيَةٌ وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ الْكِسْوَةِ لِدَلَالَةِ النَّصِّ عَلَيْهَا كَمَا فِي الزَّكَاة.

.الحكم الرَّابِع: إِجْزَاءُ التَّكْفِيرِ عَنِ الْغَيْرِ:

فَفِي الْكِتَابِ الْمُكَفِّرُ عَن غَيره بعير إِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَجْزَأَهُ كَالتَّكْفِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ ش يُجْزِئُهُ بِإِذْنِهِ دُونَ عَدَمِ إِذْنِهِ لِأَنَّ إِذْنَهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْوَكَالَةِ فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّكْفِيرِ وَقَالَ ح إِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْبَدَل لم يُجزئهُ ووافقنا فِي الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ لَنَا عَلَى الْفَرِيقَيْنِ أَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ فَوَجَبَ خُرُوجُهُ عَنِ الْعُهْدَةِ كرد الْوَدِيعَة والمغضوب عَنْهُ وَلِأَنَّهُ إِحْسَانٌ فَيَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِن اله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} النَّحْل 90 وَإِذَا كَانَ مَأْمُورًا بِهِ يُجزئ وَلَا لَعَرِيَ الْأَمْرُ عَنِ الْمَصْلَحَةِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ.

.الْفَصْل الثَّالِث فِي الْمُخَاطب بِالْكَفَّارَةِ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ الْمُسْلِمُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ مِنَ الْكَافِرِ الْمُكَلَّف لِأَنَّهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الحانث لتحَقّق السَّبَب شَرطه وَفِي التَّنْبِيهَاتِ فِي يَمِينِ الصَّبِيِّ يَحْنَثُ بَعْدَ الْبُلُوغِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَرَّجَ هَذَا على أَن الْحِنْث سَبَبٌ أَوْ شَرْطٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَنْعَقِدُ يَمِينُ الْكَافِرِ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ حَنِثَ فِي الْكُفْرِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يَا رَسُول الله إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْفِ بِنَذْرِكَ وَلِأَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَيَنْعَقِدُ يَمِينُهُ كَالْمُسْلِمِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ مُرَادَهُ أَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَقُلْ وَأَنَا كَافِرٌ وَعَنِ الثَّانِي الْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ فَلَا تَلْزَمُهُ كَالطَّلَاقِ وَفِي الْكِتَابِ الْكَافِرُ يَحْلِفُ فَيَحْنَثُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِذَا أَطْعَمَ الْعَبْدُ أَو كسا بِإِذن سَيّده رَجَوْت أَن تُجزئه وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَا يُجْزِئُهُ الْعِتْقُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ حَنِثَ وَهُوَ رَقِيقٌ وَكَفَّرَ بَعْدَ عِتْقِهِ أَجْزَأَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ الصَّوْمُ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يُجْزِئُهُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ لِضَعْفِ إِذْنِ السَّيِّدِ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِطْعَامَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَنِثَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوع وَإِلَّا فَلهُ.

.كِتَابُ النَذْرِ:

وَفِي الْإِكْمَالِ نَذِرَ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ نِذَارَةً عَلِمَ بِالشَّيْءِ وَنَذَرْتُ لِلَّهِ تَعَالَى نذرا يفتحها وَمَعْنَاهُ وعدت وَقَالَ عَرَفَةُ النَذْرُ مَا كَانَ وَعْدًا عَلَى شَرْطٍ فَمَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ دِينَارٌ صَدَقَةً فَلَيْسَ بِنَذْرٍ فَإِنْ قَالَ إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَهُوَ نذر وَبِه قَالَ ش وَلم يَجِبِ الْوَفَاءُ بِغَيْرِ الْمُعَلَّقِ وَإِنِ اسْتَحَبَّهُ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ النُّصُوصِ إِيَّاهُ قَالَ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْوَعْدُ الْمُجَرَّدُ يُسَمَّى نَذْرًا لِقَوْلِ جَمِيلٍ:
فَلَيْتَ رِجَالًا فِيكِ قَدْ نَذَرُوا دَمِي **وَهَمُّوا بِقَتْلِي يَا بُثَيْنُ لَقُونِي

وَقَالَ عَنْتَرَةُ:
الشَّاتِمِي عِرْضِي وَلَمْ أَشْتُمْهُمَا ** وَالنَّاذِرِينَ دَمِي وَلَمَ أَلْقَاهُمَا

وَيَتَمَهَّدُ فِقْهُ الْكِتَابِ بِبَيَانِ الْمُلْتَزِمِ وَالْمُلْتَزَمِ وَصِيغَةِ الِالْتِزَامِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ:

.الباب الْأَوَّلُ فِي الْمُلْتَزِمِ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ الْمُكَلَّفُ الْمُسْلِمُ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ وَالْكَافِرُ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ أَعْنِي فعلهَا.

.الباب الثَّانِي فِي الْمُلْتَزَمِ:

وَهُوَ إِمَّا فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ وَكِلَاهُمَا إِمَّا مَنْدُوبٌ فَيَلْزَمُ أَوْ وَاجِبٌ فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّذْرِ أَو مَكْرُوه أومحرم فَهُوَ على أَصله لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي البُخَارِيّ من نذر أَن يطع اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ فَخَصَّصَ الْوُجُوبَ بِالطَّاعَةِ فَتَأْثِيرُهُ عِنْدَنَا خَاصٌّ بِالْمَنْدُوبِ كَيْفَ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبًا أَمْ لَا وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي نَذْرِ الْمُبَاحِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ وَاجِبَةٌ فِي نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ فَقَاسَ الْمُبَاحَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلِأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكِ بِالدُّفِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْفِ بِنَذْرِكِ إِلَّا أَنَّهُ خَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الْمُبَاحِ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ وَكَذَلِكَ خَيَّرَ فِي نذر اللجاج وَلم بشترط كَوْنَ الْمَنْذُورِ قُرْبَةً وَلَا مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ مَنْعُ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَمَا ورد فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ وَلْيُكَفِّرْ كَفَّارَةَ يَمِينٍ فَالْمُرَادُ الْإِتْيَانُ بِمَا يُزِيلُ الْإِثْمَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ تَعَالَى أقامرك فَيصدق وَعَن الثَّانِي إِظْهَارُ الْمَسَرَّةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِ مَنْدُوبٌ وَقَالَ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ إِلَّا مَنْدُوبٌ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ احْتِرَازًا مِنْ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ وُضُوءٌ وَاجِبٌ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ وَنَحْوَ عِيَادَةِ المرضى وزيارة القادم وإفضاء السَّلَامِ وَقَالَ مُتَأَخِّرُوهُمْ الْمَنْدُوبَاتُ كُلُّهَا تَلْزَمُ بِالنَّذْرِ إِلَّا مَا يُفْضِي إِلَى تَرْكِ رُخْصَةٍ احْتِرَازًا مِنْ نَذْرِ الصَّوْمِ وَالْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ أَوِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُبَاحَاتِ الَّتِي يُتَصَوَّرُ وُقُوعهَا قربات كَالْأَكْلِ ليقوى على الْعِبَادَة وَكَذَلِكَ النّوم لنا الْحَدِيثُ السَّابِقُ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ قُرْبَةٌ وَاجِبَةٌ كَمُتَقَدِّمِي الشَّافِعِيَّةِ وَلم يشترطوا التَّعْلِيق على الشَّرْط خلافًا ل ش وَقَالُوا الْمُعَلَّقُ إِنْ كَانَ شَرْطُهُ قُرْبَةً وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ مُبَاحًا أَوْ مَعْصِيَةً خُيِّرَ بَينه وَبَين كَفَّارَة يَمِين لنا الْحَدِيثُ السَّابِقُ وَهُوَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الطَّاعَةِ عَلَى الْإِطْلَاق وَصفَة الْعِبَادَات كإطاعة الرُّكُوعِ وَالْمُبَاحُ الَّذِي يُمْكِنُ التَّقَرُّبُ بِهِ كَالنَّوْمِ لِقِيَامِ اللَّيْلِ فَرْعٌ فَإِنِ الْتَزَمَ تَحْرِيمَ مَا ليْسَ بِحَرَامٍ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ قَالَ فِي الْجَلَّابِ هُوَ حَلَالٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَمَةٍ وَيَنْوِيَ بِهِ عُنُقهَا فَتُعْتَقَ وَقَالَ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ دُونَ الْمَلْبُوسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ياأيها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْله قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم} التَّحْرِيم 1 وَقد حرم عسلا فَأمره لله تَعَالَى بِالْكَفَّارَةِ وَجَوَابُهُ مَا رَوَى ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا حَرَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَقِيَاسًا عَلَى الْمَلْبُوسِ تَفْرِيعٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنِ الْتَزَمَ مُطْلَقَ الصَّوْمِ فَيَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ أَوْ مُطْلَقَ الصَّلَاةِ فَرَكْعَتَانِ أَوْ مُطْلَقَ الصَّدَقَةِ فَأَقَلُّ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ الِاعْتِكَافَ فَلَيْلَةٌ وَيَوْمٌ أَوِ الصَّلَاةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ قَعَدَ وَفِيهِ إِشْكَالٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقُعُودَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ أَوِ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ قَالَ مَالِكٌ يَلْزَمُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِأَنَّ الْعَرَبَ تُعَبِّرُ عَنِ الْيَوْمِ بِاللَّيْلَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ وَلَمْ يَقُلْ بِسِتَّةٍ وَنَاذِرُ صَوْمِ نِصْفِ يَوْمٍ أَوْ بَعْضِ رَكْعَةٍ يُتِمُّهُمَا كَالْمُطَلِّقِ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَالْمُعْتَبَرُ فِي النُّذُورِ النِّيَّةُ فَإِنْ عُدِمَتْ فَالْعُرْفُ فَإِنْ كَانَ لِلَّفْظِ مُقْتَضَيَانِ فَفِي حَمْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ عَلَى الْأَكْثَرِ قَوْلَانِ نَظَرًا إِلَى أَن الأَصْل براة الذِّمَّةِ أَوْ إِلَى الْأَحْوَطِ وَمَتَى الْتَزَمَ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ فَالْمَشْهُورُ لُزُومُهُ إِذَا مَلَكَهُ وَفِي الْمُنْتَقَى إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرَانِ فَكَفَّارَتَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَمِينِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْيَمِينِ لِلتَّأْكِيدِ وَالنَذْرَ لِلِالْتِزَامِ فَلِذَلِكَ اتَّحَدَتِ الْأَيْمَانُ وَتَعَدَّدَتِ النذور وَسَتَأْتِي زِيَادَة تَقْرِير وَفِي الْبَيَان اقائل عَلَيَّ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِأَنَّ الْوَفَاءُ بِهَذَا النّذر الْمُطلق ثُمَّ أَنْوَاعُ الْقُرُبَاتِ الَّتِي يَتَّسِعُ الْكَلَامُ فِيهَا سَبْعَةٌ: